أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الجمعيات التعاونية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الجمعيات التعاونية
معلومات عن الفتوى: حكم الجمعيات التعاونية
رقم الفتوى :
6923
عنوان الفتوى :
حكم الجمعيات التعاونية
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم ما يحدث بين الشباب بحيث يدفع كل شخص مبلغًا معينًا وتعطى مجموع المبالغ أو جزءًا منها لأحدهم ثم يدفعها بالتقسيط للصندوق؟
نص الجواب
هذا ما يسمى بالقرض الجماعي وهو محل نظر، لأنه إقراض بشرط القرض، ولأنه قرض جر نفعًا فلا يجوز لهذين الاعتبارين. ومن العلماء من أفتى بجوازه بناء على أنّ النفع لم يختص بطرف واحد وهو المقرض – والراجح في نظري هو الرأي الأول. لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا" [انظر أسنى المطالب ص240 والغمّاز على اللمّاز ص173. وتمييز الخبيث من الطيب ص124.] وقد أجمع العلماء على معناه وهذا منه ولأنه قرض مشروط في قرض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص432 ورواه الترمذي في سننه ج4 ص226، 227. ورواه النسائي في سننه ج7 ص295، 296. ورواه البيهقي في سننه الكبرى ج5 ص343. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] – والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: